سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
270
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : ثم ان كان به قدر ما غرمه للمالك : ضمير در [ كان ] به ثمنى راجعست كه پس از فروش بهيمه آن را دريافت مىكنند . قوله : انّ الزّيادة له : ضمير در [ له ] به غارم يعنى فاعل برميگردد قوله : لاستلزامها انتقال الملك الى الغارم : ضمير در [ لاستلزامها ] به معاوضه عود مىكند و مقصود از [ غارم ] فاعل مىباشد . قوله : كما يكون النقصان عليه : ضمير در [ عليه ] بغارم راجعست قوله : و يحتمل دفعها الى المالك : ضمير در [ دفعها ] بزيادة راجع است . قوله : لانّ الحيوان ملكه : ضمير در [ ملكه ] به مالك برمىگردد . قوله : و انّما اعطى عوضه للحيلولة : ضمير نائب فاعلى در [ اعطى ] به مالك راجع بوده و ضمير در [ عوضه ] به حيوان راجعست . قوله : كانت له : ضمير در [ كانت ] به زياده و در [ له ] به مالك برمىگردد . قوله : لا يلقيان بحاله : يعنى به حال فاعل . متن : و في المسألة احتمال ثالث و هو الصدقة بالزائد عما غرم و إن لم نوجبها في الأصل ، لانتقالها عن ملك المالك بأخذ العوض ، و عدم انتقالها إلى ملك الفاعل ، لعدم وجوب سبب الانتقال ، و رد ما غرم إليه لا يقتضي ملك الزيادة . فتتعين الصدقة . و يدل على عدم ملكهما عدم اعتبار إذنهما في البيع . و يضعف باستلزامه بقاء الملك بلا مالك ، و أصالة عدم انتقاله بعد تحققه في الجملة و إن لم يتعين ، و عدم استئذانها به حكم الشارع لا ينافي الملك كما في كثير من موارد المعاوضات الإجبارية .